ابن أبي جمهور الأحسائي
263
عوالي اللئالي
( 50 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا حلفت على يمين ، ورأيت غيرها خيرا منها ( 1 ) فاءت بالذي هو خير ، وكفر عن يمينك " ( 2 ) ( 3 ) ( 51 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أربعة يبغضهم الله تعالى : البياع الحلاف ، والفقير المحتال ، والشيخ الزاني ، والامام الجائر " ( 4 ) . ( 52 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ملعون ملعون من حلف بالطلاق ، أو حلف به " ( 5 ) . ( 53 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا اغتاب الصائم أفطر " ( 6 ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) أي في الدين أو الدنيا ( معه ) ( 2 ) روى في الوسائل كتاب الايمان باب ( 18 ) ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها ، جاز له المخالفة ، بل استحب ، ولا كفارة عليه : ما بمعناه فراجع . ورواه في مستدرك الوسائل ، كتاب الايمان ، باب ( 13 ) حديث 8 نقلا عن عوالي اللئالي . وصحيح مسلم كتاب الايمان ( 3 ) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، أن يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه حديث 19 ( 3 ) هذا في اليمين المسماة يمين الحنث ، وهي المتعلقة بالمستقبل . ويحتمل أن يكون الامر بالكفارة للوجوب ، والمفتى به الاستحباب ( معه ) . ( 4 ) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب ( 20 ) من أبواب آداب التجارة حديث ( 10 ) نقلا عن عوالي اللئالي . ( 5 ) مستدرك الوسائل ، كتاب الايمان باب ( 10 ) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي . ( 6 ) مستدرك الوسائل كتاب الصوم باب ( 9 ) من أبواب آداب الصائم حديث 10 نقلا عن عوالي اللئالي . ورواه الصدوق فس عقاب الأعمال ، باب يجمع عقوبات الاعمال ، في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة ، ولفظ ما رواه : ( ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ، وانتقض وضوئه . فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لمل حرم الله ) . ( 7 ) معناه ، أبطل أجر صومه ، وإن كان مجزيا بمعنى اسقاط القضاء ( معه ) .